عز الدين تقدمت باقتراحي قانونين لتعديل مواد قانون الضمان المتعلقة بالمرأة وحماية الأحداث
23/04/2019 | 19:03
تقدمت رئيسة "لجنة المرأة والطفل" النائبة الدكتورة عناية عز الدين باقتراح قانون، يقضي ب"تعديل بعض مواد قانون الضمان الإجتماعي اللبناني المتعلقة بالمرأة وأولادها"، وقد ورد في الاسباب الموجبة للتعديل انه "ينطلق انسجاما مع مواد الدستور اللبناني التي تنص على المساواة التامة بين جميع اللبنانيين أمام القانون ومع ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي التزم لبنان بتطبيقه في مقدمة دستوره".
وقد طالت التعديلات التي شملت المواد 14 و16 و26 و46، تحديد الاشخاص المضمونين واستحقاق تقديمات المرض وحق المضمونة بتعويض الامومة وانشاء صندوق التعويضات العائلية والتعليمية.
كما تقدمت باقتراح قانون، يرمي إلى تعديل المادة /25/ من القانون رقم 422 الصادر في 6/6/2002 (حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر) جاء فيه:
"- المادة الأولى: تضاف فقرة رابعة إلى المادة /25/ من القانون 422/2002 لتقرأ المادة المذكورة على الشكل التالي:
- المادة 25 الجديدة:
يعتبر الحدث مهددا في الأحوال الآتية:
1- إذا وجد في بيئة تعرضه للاستغلال أو تهدد صحته أو سلامته أو أخلاقه أو ظروف تربيته.
2- إذا تعرض لاعتداء جنسي أو عنف جسدي يتجاوز حدود ما يبيحه العرف من ضروب التأديب غير المؤذي.
3- إذا وجد متسولا أو مشردا. يعتبر الحدث متسولا في إطار هذا القانون إذا امتهن استجداء الإحسان بأي وسيلة كانت. ويعتبر متشردا إذا ترك مسكنه ليعيش في الشوارع والمحلات العامة أو لم يكن له مسكن ووجد في الحالة الموصوفة آنفا.
4- إذا وجد مكتوم القيد.
- المادة الثانية:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.