نصر من الله

الخليج والعالم

تونس: خلاف بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية
09/09/2024

تونس: خلاف بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية

تعيش تونس هذه الأيام جدلًا على وقع الاستعدادات للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في السادس من شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم، وسط خلافات سياسية واسعة واتهامات من المعارضة وأطراف حقوقية للسلطة، بالتضييق على الحريات واستهداف مبدأ المساواة.

وقد ازدادت هذه الاتهامات حدّة، خاصة في الآونة الأخيرة، بعد إصدار المحكمة الإدارية قراراً يقضي بصحة ترشيحات ثلاثة مترشحين، رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملفاتهم في وقت سابق، ولم يتم إرجاعهم إلى السباق الانتخابي حتى بعد صدور قرار المحكمة الإدارية.
  
وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات أن أحكام المحكمة الإدارية القاضية بإرجاع كل من المنذر الزنايدي، وعبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي إلى السباق، لم تصلها في الآجال القانونية، أي خلال 48 ساعة من تاريخ صدورها، وهو ما نفته المحكمة الإدارية، وزاد الأمر تعقيدًا إعلان الهيئة لاحقًا عن عدم إمكانية تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية، حتى لو تم إعلامها بها في الموعد المحدد، فقد ثبت، بحسب الهيئة، أن أحكام المحكمة الإدارية لم تتضمن صراحة إرجاع المرشحين المشار إليهم إلى السباق الرئاسي، بل تضمنت فقط ما مفاده أنه يمكن إرجاع المرشحين بعد تثبت الهيئة من تمتعهم بحقوقهم المدنية والسياسية، وهو ما لم يتسنّ لها القيام به.

خارج الآجال

ويرى موالون للرئيس قيس سعيد أن الفصل الـ 47 من القانون الانتخابي في فقرته الأخيرة ينص على تسليم نسخ الأحكام إلى الهيئة في ظرف 48 ساعة من تاريخ التّصريح بها، لكن المحكمة تجاوزت هذه الآجال، مؤكدين أن الذين يعتبرون أن إبلاغ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بمنطوق الأحكام كافٍ في حدّ ذاته، بصريح الفصل 47 من القانون الانتخابي، صائبون في ما ذهبوا إليه، و لكن ذلك لم يحدث باعتبار أن ما نطقت به المحكمة من أحكام لم يتضمّن الإذن بالتّنفيذ، كما ينصّ على ذلك الفصل الـ 47. 

كما لفت الموالون إلى أن ما ذهب إليه بعض الفرقاء، من أن هيئة الانتخابات ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية شرط توصلها بالقرار أو بشهادة في منطوق الحكم فقط، أمر صحيح، لكن ذلك يكون في حال كان الحكم الصادر عن المحكمة مؤيدًا لقرار الهيئة، أمّا في صورة حكم بالنقض والإلغاء لقرار من الهيئة، فمن حق الهيئة الاطّلاع على الحكم كاملًا، حتى تتمكن من تنفيذه على الوجه الأكمل، لأن الأحكام في المادة الانتخابيّة قد تكون أحيانًا معلّقة على شرط أو إجراء يجب على هيئة الانتخابات القيام به قبل التنفيذ.  

انتقادات واسعة

وقد لقي هذا الرفض لقرارات المحكمة الإدارية انتقادات واسعة من قبل أطراف عديدة، على غرار الجمعية التونسية للقانون الدستوري التي أكدت أن ما "ارتكبته هيئة الانتخابات هو تجاوز للسلطة وإدخال للبلاد في أتون المجهول"، وأشارت الجمعية التي تتشكل من أساتذة مختصين في القانون الدستوري، إلى أن "المحكمة الإدارية هي الجهة القضائية المختصة بالرقابة على كل مرحلة من مراحل المسار الانتخابي، وهي الضامن لحقوق الناخبين والمترشّحين".

وفي سياق نقاشها القانوني لعدم التزام هيئة الانتخابات بقرارات المحكمة الإدارية، اعتبرت الجمعية أن ولاية هيئة الانتخابات على المسار الانتخابي هي ولاية عامة لكنها غير حصرية، وبناءً على ذلك، ليس من حق الهيئة أن تتجاوز الدولة وجهازها القضائي، خاصة وأنها متقاضٍ أمام المحكمة الإدارية في هذا السياق، كما عليها - مثل أي طرف في قضية - واجب احترام إجراءات التقاضي والأحكام الصادرة عن القضاء الإداري.

تونس

إقرأ المزيد في: الخليج والعالم