الخليج والعالم
الإمام الخامنئي يبلغ الخطوط التشريعية العامة في البلاد
أبلغ آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، الخطوط العامة حول نظام التشريع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ موعزًا في سياق تنفيذ البند الأول من المادة 110 للدستور، إلى رؤساء السلطات الثلاث بجدولة الإجراءات زمنيًا وإعداد تقارير حول الإنجازات المحققة في هذا الخصوص.
وبحسب الموقع الإعلامي الإلكتروني لمكتب الإمام الخامنئي، فقد جاء نصّ السياسات العامة لنظام التشريع المصادق عليه من قبل سماحته بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام، على الشكل التالي:
1-التركيز على معايير الشرع بصفتها المصدر الأساس للتشريع في تنظيم وتصديق المشاريع واللوائح القانونية.
2- تقييم وتنقيح القوانين والضوابط في البلاد من حيث التباين مع المعايير الشرعية ودستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإيجاد الآلية اللازمة لضمان المادة الرابعة من الدستور.
3- تحديد الآلية المناسبة لعدم تعارض الضوابط مع الدستور.
4- الإشراف على عدم التباين أو تطابق القوانين مع السياسات العامة للدولة بالتعاون مع مجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام والمصادقة على القوانين اللازمة لتحقيق أي من السياسات العامة للدولة.
5- تحديد صلاحيات وأهلية مراجع سنّ القوانين والضوابط مع تقديم تعريف واضح ومحدد عن "القانون" ، "اللائحة، القرار المصادق عليه، التعميم؛ ضمن المادة 138"، "قانون الاختبار والنظام الاساس ضمن المادة 85"، "برنامج ونهج الحكومة والقرارات ضمن المادة 134"، "آراء وحدة المنهج والضوابط ضمن المادة 161" وسائر الضوابط وكذلك تصنيف وتحديد هرم سياسات وقوانين وضوابط البلاد على أساس نص أو تفسير مواد الدستور حسب الحالة، عن طريق مجلس الشورى الاسلامي.
6- تحديد صلاحيات مجلس الشورى الإسلامي في مجال تعديل اللوائح مع الأخذ بنظر الاعتبار أهداف اللائحة.
7- تحديد نطاق صلاحية مجلس الشورى الإسلامي في المصادقة على هيكلية ونصوص ميزانية البلاد العامة (تخمين العوائد ، الاهدف المرسومة، حالات النفقات و...) من خلال المصادقة على القوانين اللازمة وتعديل النظام الداخلي للمجلس.
8- تحديد واجبات الحكومة والبرلمان حول عدد الوزراء وواجباتهم وصلاحياتهم، الواجبات القانونية لرئيس الجمهورية ضمن المادتين 60 و 124 من الدستور.
9- الالتزام بمبادئ التشريع وصياغة القانون وتحديد الآلية وتطابق اللوائح ومشاريع القوانين مع التأكيد على:
- امكانية تنفيذ القانون.
- تلبية الحاجات الحقيقية.
- الشفافية وعدم الغموض.
- القوة في التعابير والمصطلحات القانونية.
- تبيان التعريف التخصصي لكل من اللوائح ومشاريع القوانين والسبب في اقتراحها.
- البناء على وجهات النظر الخبرائية وتقييم تأثير تنفيذ القانون.
- الاستقرار والرؤية بعيدة الامد والوطنية.
- انسجام القوانين وعدم تغييرها او تعديلها ضمنيًا من دون ذكر التعريف التخصصي.
- استقطاب الحد الاقصى من المشاركة الشعبية، المعنيين، والمؤسسات القانونية الشعبية التخصصية والمهنية في مسيرة التشريع.
- اعتماد العدالة محورا في القوانين وتجنب التمييز المجحف، عمومية القوانين وطبيعتها الشاملة والكاملة وتجنب الاستثناءات القانونية قدر الامكان.
10- تحديد عناوين القوانين الشاملة، تبويب، تنقيح، وتحديد تعريف القوانين الموجودة في البلاد خلال الخطة التنموية السادسة.
11- تعيين آلية من قبل مجلس الشورى الاسلامي لتحديد امكانية الطرح في مجلس الشورى الاسلامي (موضوع المادة 75 من الدستور) قبل الطرح واعلان الاستلام.
12- وضع معايير وتحديد نصاب قانوني رفيع للرجوع الى مجمع تشخيص مصلحة النظام في حالات تعارض قرار مجلس الشورى الاسلامي مع رأي مجلس صيانة الدستور.
13- إعادة النظر في قرارات تمت المصادقة عليها من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام على أساس المصلحة من حيث تحديد مرحلة اعتبار المصلحة.
14- التزام الاهلية الذاتية للسلطات الثلاث في القوانين المتعلقة بتأسيس مؤسسات مثل المجالس العليا، اعادة النظر في القوانين السائدة لدى هذه المؤسسات، وتقدير الالية القانونية الفاعلة اللازمة لضمان عدم تعارض قراراتها مع القوانين العادية.
15- تحديد اولويات التشريع حول محور : حل عقد الشؤون التنفيذية في البلاد، المواد غير المنفذة في الدستور، وثيقة الافاق المستقبلية، السياسات العامة للدولة، خطة التنمية الخمسية، ومطالب قائد الثورة.
16- الالتزام بتدابير القيادة العامة للقوات المسلحة في تشريع القوانين للقوات المسلحة.
17- ترويج ومأسسة ثقافة سيادة القوانين وتحويل ذلك الى مطلب عام.
إقرأ المزيد في: الخليج والعالم
15/11/2024