الخليج
قطر تصدر قانونًا لحماية اللغة العربية
أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قانونًا يلزم باعتماد اللغة العربية الفصحى لغة للتعليم في المدارس والجامعات، وكذلك في المؤسسات والشركات التابعة للدولة.
ويتضمن هذا القانون توقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مع ضرورة إرفاق ترجمة باللغة العربية في الحالات التي تتطلب استعمال لغة أجنبية أخرى.
وينص القانون على فرض غرامات مالية لا تتعدى 50 ألف ريال قطري (ما يعادل 14 ألف دولار تقريباً)، على كل من يخالف أحكام القانون.
ووفق مواد القانون "تلتزم جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها"، كذلك يسري القانون على الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والجهات التي تمول موازناتها من الدولة.
ويلزم القانون بأن "تصاغ تشريعات الدولة باللغة العربية، ويجوز إصدار ترجمة لها بلغات أخرى، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك".
وأكد القانون الجديد أن "اللغة العربية هي لغة التعليم في المؤسسات التعليمية العامة، إلا إذا اقتضت طبيعة بعض المقررات تدريسها بلغة أخرى، وفقاً لما تقرره وزارة التعليم والتعليم العالي".
وتلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتدريس اللغة العربية مادة أساسية مستقلة ضمن مناهجها.
ولم يستثن القانون الشركات التجارية والمالية، حيث ألزمها بأن "تسمى بأسماء عربية الشركات والمؤسسات ذات الأغراض التجارية والمالية والصناعية، والعلمية والترفيهية أو غير ذلك من الأغراض".
وألزم القانون الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
إقرأ المزيد في: الخليج
19/01/2024