لبنان
الوزير بيرم أكد حقوق العاملين في شركة تلفزيون لبنان
وجّه وزير العمل مصطفى بيرم كتاباً إلى وزير الاعلام يفسّر بموجبه الأنظمة المتعلقة بزيادة غلاء المعيشة ومنح مساعدة وتعويض انتاجية وأنها تنطبق على العاملين في إدارة تلفزيون لبنان، وقد جاء في الكتاب ما يـأتي:
"1- لما كانت وزارة العمل بموجب كتابها رقم826/3 تاريخ 18/7/2022 طلبت من إدارة تلفزيون لبنان العمل على دفع زيادة غلاء المعيشة المقررة بموجب المرسوم 9129/2022 لكافة العاملين في شركة تلفزيون لبنان.
وأجابت الإدارة بموجب كتابها المذكور في المرجع أعلاه، أن استفادة العاملين من هذه الزيادة يستوجب تأمين الاعتمادات اللازمة.
2- حيث إن شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل. هي بحسب المادة الأولى من القانون المنفذ بالمرسوم 4128 تاريخ 29/8/1987 من المؤسسات المكلفة بإدارة مرفق عام.
وأن المرسوم رقم 7576 تاريخ 8/3/2002 تنظيم شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل. فإن هذه الشركة قد أصبحت كل أسهمها مملوكة من الدولة اللبنانية.
وأنه وفق المادة 35 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000: "تخضع موازنة تلفزيون لبنان لتصديق وزيري المالية والاعلام ويخضع تلفزيون لبنان للرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة".
3- وحيث إن إدارة تلفزيون لبنان هي مؤسسة خاضعة لقانون العمل ولهذا عندما تصدر مراسيم عن مجلس الوزراء ترفع الأجر الشهري أو اليومي للعاملين في المؤسسات الخاضعة لقانون العمل، فإن هذه الزيادة يستفيد منها حكماً كل عاملٍ في إدارة تلفزيون لبنان أياً كانت طبيعة عمله سواء أكان أجيراً أم مستخدماً أم مياوماً أو عاملا غب الطلب أو بالفاتورة، فجميع هذه الفئات هم أمام قانون العمل سواء ويعاملون ذات المعاملة ويستفيدون من ذات الحقوق وعلى الإدارة التابعين لها أن تعمد إلى تصحيح أجورهم تنفيذاً لأحكام هذه المراسيم.
ولهذا عندما صدر المرسوم رقم 9129 تاريخ 12 أيار 2022 القاضي بتعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل، فإن إدارة تلفزيون لبنان عليها أن تمنح هذه الزيادة المقررة إلى جميع العاملين لديها أياً كان طبيعة وظائفهم ومسمياتها، وكذلك يتوجب عليها منح أي زيادة إضافية تمنح بموجب مراسيم لاحقة.
وقد سبق لوزير العمل في كتابه رقم 657/3 تاريخ 13/6/2022 الموجه إلى وزارة الداخلية والبلديات أن أوضح أن اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور رقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/ 6/1977 توجب أن يكون للأجر الذي يمنح للعامل القدرة على تأمين الحد الأدنى من الحياة اللائقة.
4- حيث إن العاملين في إدارة تلفزيون لبنان من العاملين في القطاع العام، وذلك استناداً إلى القانون المنفذ بالمرسوم 4128 تاريخ 29/8/1987 الذي اعتبر أن تلفزيون لبنان من المؤسسات المكلفة بإدارة مرفق عام، ولهذا فإن العاملين بهذه المؤسسة يستفيدون أيضاً من المساعدة الاجتماعية المؤقتة المقررة بموجب المرسوم الرقم 9718 تاريخ 20 تموز 2022 القاضي بإعطاء مساعدة اجتماعية موقتة لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي واعطاء وزارة المالية سلفة خزينة من اجل تمكينها سداد هذه المساعدة.
لذلك يتوجب على إدارة تلفزيون لبنان أن تمنح كافة العاملين لديها هذه المساعدة الاجتماعية محسوبة على أساس الرواتب المصححة بعد إضافة الزيادة على الأجر المقررة بموجب المرسوم 9129/2022.
5- كما يستفيد كافة العاملين في إدارة تلفزيون لبنان من تعويض الانتاجية المقرر بموجب المرسوم الرقم 9754 تاريخ 28/7/2022 القاضي باعطاء تعويض إنتاجية لموظفي الإدارات العامة، ذلك أنه وبناء على توصيات اللجنة الوزارية تاريخ 2/8/2022 بتطيق الآلية المحددة بموجب المرسوم 9754/2022 على المؤسسات العامة والهيئات والمجالس التي لديها الاعتمادات الكافية لتغطية كلفة تعويض الانتاجية،
وتنفيذاً لهذه التوصية صدر عن رئيس الحكومة التعميم رقم 23 تاريخ 16/8/2022 الذي طلب من المؤسسات العامة والهيئات العامة والمجالس بأن تتخذ الإجراءات اللازمة لدفع بدل الانتاجية لمستخدميها، وفي حال لم تكن موازناتها قادرة على دفع هذا التعويض الطلب من وزارة المالية بواسطة سلطة الوصاية تأمين الاعتمادات المالية اللازمة.
إقرأ المزيد في: لبنان
22/11/2024