معركة أولي البأس

لبنان

وزارة الصناعة تتابع جهودها لإبقاء المنتج اللبناني علامةً للجودة
30/12/2021

وزارة الصناعة تتابع جهودها لإبقاء المنتج اللبناني علامةً للجودة

أصدر وزير الصناعة جورج بوشكيان القرار الرقم 1/84 تاريخ 30/12/2021 نص على وجوب تقيد المصانع الغذائية بشروط التصنيع الجيد والمواصفات القياسية اللبنانية. وعلق على القرار بأنه "لمواكبة وتحصين مفاعيل الحملة التي أطلقها لاقفال المصانع الغذائية غير الشرعية وغير المرخصة، ودرءا للمخاطر الصحية الناجمة عن التصنيع غير الملتزم بالمعايير، ولتنقية القطاع من الشوائب، والابقاء على المنتج الجيد وفق المواصفات في الأسواق، ليبقى مصدر ثقة وعلامة جودة لدى المستهلك.
 
وشدد على أنه لن يسمح بالتلاعب بلقمة المواطن، والحملة مستمرة من أجل قمع المخالفين واحالتهم على القضاء.
 
وهنا نص القرار: إن وزير الصناعة،بناء على المرسوم الرقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ  1962/7/23(إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)،
بناء على القانون المعجل رقم 35 تاريخ 24/11/2015 (قانون سلامة الغذاء)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،
بناء على المرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية)،
بناء على قراري وزير الصناعة رقم 1/1 تاريخ 5/1/2015 الخاص بالشروط الواجب مراعاتها في المصانع الغذائية ورقم 71/1 تاريخ 5/11/2021 الخاص بالشروط الواجب مراعاتها في ما خص السلع المصنعة محليا والتي تعرض لأول مرة في الأسواق،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الصناعة،
 
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: على جميع المصانع المنتجة للمواد الغذائية على أنواعها في لبنان الإلتزام بما يلي:
 
المتطلبات الصحية للمصنع، وفقا لما هو وارد في:
- المواصفة القياسية اللبنانية الالزامية 656 الخاصة بالقواعد العامة لصحة الغذاء والدليل التوضيحي الخاص بها،
- قرار وزير الصناعة الرقم  1/1 تاريخ 5/1/2015
- المتطلبات الخاصة بالمنتج، وفقا لما هو وارد في:
*المواصفات القياسية اللبنانية الخاصة بالمنتج الذي يتم تصنيعه،
*المواصفات القياسية اللبنانية الخاصة بجميع المواد الأولية المستخدمة،
*المواصفات القياسية اللبنانية الأفقية والإلزامية التالية وتعديلاتها: NL 206:2017  )لصاقات المواد الغذائية المعبأة مسبقا(، NL 761:2016  )المضافات الغذائية(، NL 662:2019  )الحدود القصوى لبقايا المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية ( وغيرها من المواصفات.
- قرار وزير الصناعة الرقم 71/1 تاريخ 5/11/2021.
 
المادة الثانية: يتوجب على المصانع المعنية بهذا القرار:
 
-التثبت من مطابقة منتجاتها الجديدة التي تعرض لأول مرة في الأسواق للمواصفات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء والإستحصال على موافقة مسبقة من قبل وزارة الصناعة قبل عرضها للبيع عملا بقرار وزير الصناعة الرقم 71/1 تاريخ  5/11/2021 (ربطا نسخة عنه).
في هذا الإطار، يتقدم المصنع المعني بطلب تسجيل في قلم المديرية العامة لوزارة الصناعة مرفقا بالمستندات المطلوبة بما في ذلك: نسخة عن نتائج الفحوصات المخبرية للمنتج/ المنتجات الجديدة الصادرة عن مختبرات معهد البحوث الصناعية أو اي مختبر آخر حاصل على الاعتماد الدولي للاختبارات المطلوبة، نسخة عن مستند الرقابة الذاتية على جودة الإنتاج في حال وجوده والبيانات التي تنتج عن تطبيق هذه الرقابة وتعهد من الكاتب العدل بالإلتزام بالمواصفات والجودة طوال فترة الإنتاج. تضع الوزارة رأيها بالموافقة أو عدم الموافقة، على أن يتضمن رأيها في حال عدم الموافقة الأسباب المعللة. يبقى للوزارة صلاحية المراقبة والمتابعة الدائمتين على تصنيع المنتج/ المنتجات وتداولها واستيفائها الشروط الفنية والتقنية اللازمة.
 
- مسك سجلات يدون فيها جميع المعلومات المتعلقة بتصنيع منتجاته، بدءا من المواد الأولية، مرورا بالمواد المضافة لا سيما المواد الحافظة والملونة والمحسنة ، حتى المنتج النهائي وبيعه للمستهلك وتزويد هذه المعلومات إلى  مراقبي وزارة الصناعة، بناء لطلبهم.
 
- إجراء الفحوصات المخبرية للمنتجات النهائية بشكل دوري وبحسب المقتضى، وتزويد نسخة عنها لمراقبي وزارة الصناعة، بناء على طلبهم.
 
المادة الثالثة: تعتبر المنتجات المصنعة محليا الحاصلة على شارة المطابقة من مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - ليبنور، مطابقة لمتطلبات المواصفة المعنية.
 
المادة الرابعة: تلتزم المصانع الغذائية تسليم جميع المستندات التي تطلبها فرق عمل الوزارة للتحقق من استيفاء الشروط الفنية والقانونية.
 
المادة الخامسة: تطبق على المصانع المخالفة لأحكام هذا القرار الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها قانوناً.

المادة السادسة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إقرأ المزيد في: لبنان