لبنان
في الضاحية اجراءات طارئة للحدّ من انتشار "كورونا"
أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي قرارا يتضمن الاجراءات الطارئة المتعلقة بالحد من انتشار فيروس "كورونا"، ضمن نطاق بلديات الضاحية الجنوبية - قضاء بعبدا (الغبيري - حارة حريك - برج البراجنة والمريجة -تحويطة الغدير- الليلكي).
ونص القرار الاول على أن "تلغى ضمن نطاق بلديات الضاحية الجنوبية الأربعة، كافة المناسبات الاجتماعية والحفلات والسهرات والتجمعات على اختلاف انواعها، كما تقفل بشكل كامل ومن دون أي استثناءات المقاهي والاكسبراسات على أنواعها ومحال ألعاب الانترنت وألعاب الكمبيوتر ومحال الالعاب والملاهي للاطفال والنوادي الرياضية المغلقة وقاعات GYM والحدائق العامة، وذلك اعتبارا من الساعة 5 صباحا من يوم أمس الاثنين ولغاية الساعة 5 صباحا من يوم الاثنين المقبل.
كما حدد القاضي مكاوي مواقيت عمل المؤسسات التجارية الغذائية، ما بين الساعة 5 فجرا ولغاية الساعة 9 ليلا، وكافة المؤسسات التجارية (غير الغذائية) على اختلاف أنواعها، ما بين الساعة 5 فجرا ولغاية 6 مساء باستثناء الافران والمؤسسات ذات الصلة بالقطاع الصحي (مستشفيات، صيدليات، مستوصفات...) ومستودعات توزيع المحروقات والغاز.
أما بالنسبة للمطاعم فيجب ان لا تتعدى نسبة الاشغال ال 50% على أن تزال 50% من الطاولات والكراسي بشكل كلي ويمنع تقديم النرجيلة منعا باتا، على أن يتم التقيد بالشروط الصحية واجراءات الوقاية والسلامة العامة والزامية وضع الكمامة والنظافة الشخصية وعدم الاكتظاظ والمحافظة على المسافات الكافية بين الأشخاص والتعقيم بصورة دائمة والاعتماد على خدمة الدليفري قدر الامكان.
وكلف البلديات الأربع (كلّا ضمن نطاقها) بالتشدد في تطبيق الاجراءات الوقائية والتزام القاطنين بأصول التباعد الاجتماعي والوقاية وعدم التجول والاختلاط وعدم مغادرة المنازل، الا في حالات الضرورة القصوى، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة لتغطية الفم والانف عند اضطرارهم للتنقل، فضلا عن التشدد في الرقابة على دور الحضانة والمؤسسات التربوية وتطبيق توصيات وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة العامة ذات الصلة، بالإضافة الى التشدد في تطبيق اجراءات السلامة العامة على المركبات والآليات لجهة تحديد اعداد المتنقلين حسب القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات.
كما كلف قوى الامن الداخلي التنسيق مع شرطة البلديات الأربع وشرطة اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لتنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الاصول.
قرار المحافظ جاء بناء على المرسوم رقم 2075 تاريخ 20/12/2017 ( تعيين المحافظ وعلى المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 تاريخ 12/6/1959 وعلى التعميم رقم 13210 تاريخ 12/08/2020الصادر عن وزارة الداخلية و البلديات باتخاذ اجراءات طارئة تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا، وبناء على كتاب اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية المؤرخ بتاريخ 18/10/2020 المتضمن طلب الموافقة على اتخاذ اجراءات وتدابير مشددة للحد من انتشار وباء كورونا ضمن نطاق بلديات الضاحية الجنوبية.
واتخذ القرار بعد الاطلاع على التقرير المتضمن تزايد أعداد الاصابات بوباء كورونا ضمن نطاق بلديات الضاحية الجنوبية، وفي ظل عدم التزام البعض بالاجراءات الوقائية الفردية والجماعية للحد من انتشار سلاسل العدوى الناشطة وانتشارها، وحرصا منا على مقتضيات الصحة والسلامة العامة، وتلافيا لازدياد عدد الاصابات وانتشارها.
إقرأ المزيد في: لبنان
15/11/2024